قلت : أرأيت من جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس ؟ ترك بعض رمي
قال : قال : يرمي ما ترك من رميه ولا يستأنف جميع الرمي ، ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصا ، قلت : فعليه في هذا دم ؟ مالك
قال ابن القاسم : قد اختلف قوله في هذا وأحب إلي أن يكون عليه دم ، قلت : فيرمي ليلا في قول هذا الذي ترك من رمي مالك جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها ؟
قال : نعم يرميها في قول ليلا ، قلت : فيكون عليه الدم ؟ مالك
قال : كان مرة يرى ذلك عليه ومرة لا يرى ذلك عليه ، قلت : فإن مالك في قول ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه ؟ مالك
قال : قد اختلف قول مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء عليه ، ومرة قال لي يرمي وعليه دم ، قال : وأحب إلي أن يكون عليه الدم ، قلت : وكذلك في اليوم الذي بعده ؟ مالك
قال : نعم . قال : وقال : إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام مالك منى ، قال : أما في حصاة فليهرق دما ، وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، قلت لابن القاسم : فإن لم يجد فشاة في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فإن لم يجد فصيام ؟
قال : [ ص: 435 ] نعم .
قال : وقال لي : إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى . مالك