[ ص: 373 ] 29 - باب
غسل ما يصيب من فرج المرأة
288 292 - حدثنا أبو معمر : نا عبد الوارث ، عن الحسين المعلم : قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره ، أن زيد بن خالد الجهني أخبره ، أنه سأل عثمان بن عفان ، فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ، فلم يمن ؟ فقال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره . وقال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبي بن كعب - فأمروه بذلك .
وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
289 293 - حدثنا مسدد : نا يحيى ، عن هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي ، قال : أخبرني أبو أيوب ، قال : أخبرني أبي بن كعب ، أنه قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا جامع الرجل [المرأة] ، فلم ينزل ! قال : ( يغسل ما مس المرأة منه ، ثم يتوضأ ويصلي ) .
قال أبو عبد الله : الغسل أحوط ، وذلك الأخير ; إنما بينا لاختلافهم .


