[ ص: 465 ] 12 - باب
الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
307 313 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب : نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية ، قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . ولا نكتحل ، ولا نتطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب . وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار . وكنا ننهى عن اتباع الجنائز .
وروى هشام بن حسان ، عن حفصة ، عن أم عطية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .


