الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2762 130 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام ، قال : حدثنا خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثهم nindex.php?page=hadith&LINKID=652703أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=17416_31431_17620رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما .
قيل : ليس في الحديث لفظ الجرب فلا مطابقة إلا إذا كان قوله في الجرب بالجيم كما زعمه بعضهم ، وأجيب بأن ترخيصه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في قميص من حرير كان من حكة وكان في الغزاة ، ويشهد له بذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي يأتي عقيب الحديث المذكور ، وصرح فيه بقوله : ( ورأيته عليهما في غزاة ) ولهذا ترجم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=17623لبس الحرير في الحرب ، ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام شكيا القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ، قال : ورأيته عليهما ، قال شيخنا زين الدين : كأن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي رأى تقييد ذلك بالحرب وفهم ذلك من قوله : ( في غزاة لهما ) ومنهم من لا يرى الترخيص بوجود الحكة أو القمل إلا بقيد ذلك في السفر كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في السفر على ما يجيء ، وقيل : التعليل ظاهر في ذكر الحكة والقمل وأما كونه في سفر أو في غزاة فليس فيه ما يقتضي ترجيح كون ذلك سببا ، وإنما ذكر فيه المكان الذي رخص لهما فيه ولا يلزم منه كون ذلك سببا ، قلت : بل هو سبب أيضا لأن فيه إرهاب العدو كما أبيح الخيلاء فيه فيجوز أن يكون كل واحد من السفر والغزو والحكة سببا مستقلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في كل واحد منها مفردا ، فإفرادها في رواية اقتضى أن يكون كل وجه له حكم وجمعها يوجب أن يكون ثلاث علل اجتمعت فأثرت في الحكم على الاجتماع كما تقتضيه على الانفراد .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري ، الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي بضم الهاء وفتح الجيم وقد مر في استقبال القبلة ، الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، وفي بعض النسخ nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موضع سعيد ، الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في اللباس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة [ ص: 196 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنبأهم nindex.php?page=hadith&LINKID=660877أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما . وفي رواية له : nindex.php?page=hadith&LINKID=693368فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في اللباس أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي ولفظه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=652703رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام في قمص الحرير من حكة كانت بهما ) ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الزينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة .
( ذكر ما يستفاد منه ) قال النووي : هذا الحديث صريح الدلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17605لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة وكذلك القمل وما في معناهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ، وكذا يجوز لبسه عند الضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره وكمن خاف من حر أو برد ، وقال : الصحيح عند أصحابنا أنه يجوز لبسه للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا . وقال بعض أصحابنا : يختص بالسفر ، وهو ضعيف ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي واستنكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : يدل الحديث على جواز لبسه للضرورة ، وبه قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمنعه في الوجهين ، والحديث واضح الحجة عليه إلا أن يدعي الخصوصية لهما ، ولا يصح ، ولعل الحديث لم يبلغه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال : الأول : محرم بكل حال ، الثاني : يحرم إلا في الحرب ، الثالث : يحرم إلا في السفر ، الرابع : يحرم إلا في المرض ، الخامس : يحرم إلا في الغزو ، السادس : يحرم إلا في العلم ، السابع : يحرم على الرجال والنساء ، الثامن : يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، التاسع : يباح بكل حال ، العاشر : محرم وإن خلط مع غيره كالخز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف الناس في لباسه فأجازته طائفة وكرهته أخرى ، فممن كرهه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16461وابن محيريز وقالوا : الكراهة في الحرب أشد لما يرجون من الشهادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وممن أجازه في الحرب أنس ، روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن ثابت قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك لبس الديباج في فزعة فزعها الناس ، وقال أبو فرقد : رأيت على تجافيف أبي موسى الديباح والحرير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الديباج في الحرب سلاح . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون أنه استحب الحرير في الجهاد والصلاة به حينئذ للترهيب على العدو والمباهاة .