الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3807 76 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=653727nindex.php?page=treesubj&link=32310_30866حرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير وقطع ، وهي البويرة ، فنزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله
nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم هو ابن أبي إياس ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد عن محمد بن رمح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جميعا في السير ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن رمح ، ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا الحديث قال : وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ، nindex.php?page=treesubj&link=8366ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون ، وكره بعضهم ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ونهى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - أن يقطع شجرا مثمرا ويخرب عامرا ، وعمل بذلك المسلمون بعده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا ، فأما بالعبث فلا يحرق ، وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان لكافر فيها ، انتهى ، قلت : ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أنه لا بأس بالتحريق وقطع الأشجار حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن الأئمة الأربعة والجمهور ، والمعروف ذلك . قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=30866نخل بني النضير " هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية غيره : نخل النضير . قوله : " وهي البويرة " بضم الباء الموحدة مصغر البورة ، وهو موضع بقرب المدينة ونخل كان لبني النضير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : البؤرة بالهمزة الحفرة . قوله : " من لينة " اختلفوا في تفسيرها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى : اللينة من الألوان وهي ما لم تكن برنية ولا عجوة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : اللينة ما خالف العجوة من النخيل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ويزيد بن رومان nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، وهو الذي رجحه النووي ، ويقال : اللينة أنواع التمر كلها إلا العجوة ، وقيل : كرام النخل ، وقيل : كل النخل ، وقيل : كل الأشجار للينها ، وقيل : هي النخلة القريبة من الأرض ، وقيل : اللينة العجوة والعتيق والنخيل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه في التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . قوله : " nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5فبإذن الله " قيل : يحتمل أن يراد به العلم ، ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=279فأذنوا بحرب أي : فاعلموا ، ويحتمل أن يراد بالإذن إباحة الفعل ، وهو الأظهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فبأمر الله ، وعلى هذا فهل استمر الأمران بعد ذلك أنهم يخيرون بين قطع النخيل وتحريقها وبين إبقائها ، أو أن ذلك كان على الترتيب فكان الإذن أولا في القطع ثم في الترك آخرا ، إما على سبيل الوجوب والاستحباب فيكون القطع والتحريق منسوخا ، قيل : يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه في تفسيره من رواية سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : رخص لهم رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في قطع النخل ، ثم شدد عليهم ، فأتوا النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله ، علينا إثم فيما قطعنا أو وزر فيما تركنا ؟ فأنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5ما قطعتم من لينة الآية ، فدل ذلك على أنه نهاهم عن القطع ، فيكون محمل الآية : nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5ما قطعتم من لينة أولا بالإذن في القطع nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5أو تركتموها آخرا بالنهي عن ذلك nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5فبإذن الله في الحالتين معا ; لأنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - رخص أولا ، ثم نهاهم آخرا ، قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ضعيف ، وسليمان بن موسى الأشدق عنده مناكير ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع متكلم فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة : يتهم بالكذب ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لا يصح .