الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5164 14 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي بن إبراهيم، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=655059 " nindex.php?page=treesubj&link=30515_24932من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي بن إبراهيم بن بشير البلخي، وقال الكرماني: منسوب إلى مكة شرفها الله وليس كذلك بل هو علم له، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، واسم أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن مات سنة إحدى وخمسين ومائة.
قوله: "إلا كلب ضار" من إضافة الموصوف إلى صفته، نحو: شجر الأراك، وقيل: لفظ ضار صفة للرجل الصائد أي إلا كلب الرجل المعتاد للصيد، ويروى ضاري، والقياس حذف الياء منه ولكن جاء في لغة إثبات الياء في المنقوص.
فإن قلت: ما وجه هذا الاستثناء؟
قلت: إلا هاهنا بمعنى غير، والاستثناء متعذر، اللهم إلا أن ينزل النكرة منزلة المعرفة فيكون استثناء.
قوله: "قيراطان" ويروى قيراطين، وفيما مضى أيضا وجه الرفع ظاهر؛ لأنه فاعل ينقص هنا وهناك نقص، وأما وجه النصب فلأن نقص جاء لازما ومتعديا باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص.
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=30515_24932سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في الإناء عند غفلة صاحبه.
وقال الكرماني: فإن قلت كيف يجمع بين الحصرين؛ إذ المحصور هنا كلب الماشية والحرث، ومفهوم أحدهما دخول كلب الصيد في المستثنى منه، ومفهوم الآخر خروجه عنه وهما متنافيان، وكذا حكم كلب الحرث فإنه مستثنى وغير مستثنى؟
قلت: [ ص: 99 ] مدار أمر الحصر على المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع، فالمقام الأول اقتضى استثناء كلب الصيد، والثاني استثناء كلب الحرث، فصارا مستثنيين فلا منافاة في ذلك.