الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6312 باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه إذا أهدى شخص ماله أي جعله هدية للمسلمين أو تصدق به على وجه النذر أو على وجه التوبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو .

                                                                                                                                                                                  وهكذا هو في رواية الجميع إلا الكشميهني فإن في روايته إلا القربة بضم القاف وسكون الراء ، وجوابه محذوف تقديره : هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه ؟

                                                                                                                                                                                  وهذا الباب أول أبواب النذور لأن [ ص: 204 ] الكتاب كان في الأيمان والنذور ، وفرغ من أبواب الأيمان وشرع في أبواب النذور وهو جمع نذر ، وهو إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه تبرعا ، يقال : نذرت الشيء أنذر وأنذر بالكسر والضم نذرا ، ويقال : النذر في اللغة التزام خير أو شر ، وفي الشرع : التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا ، والنذر نوعان : نذر تبرر ، ونذر لجاج .

                                                                                                                                                                                  فالأول على قسمين ، أحدهما ما يتقرب به ابتداء كقوله : " لله علي أن أصوم كذا " مطلقا أو " أصوم شكرا على أن شفى الله مريضي " ونحوه .

                                                                                                                                                                                  وقيل : الاتفاق على صحته في الوجهين ، وعن بعض الشافعية في الوجه الثاني أنه لا ينعقد ، والثاني من القسمين ما يتقرب به معلقا ، كقوله : إن قدم فلان من سفره فعلي أن أصوم كذا وهذا لازم اتفاقا .

                                                                                                                                                                                  ونذر اللجاج كذلك على قسمين : أحدهما ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب فلا ينعقد ، والقسم الآخر ما يتعلق بفعل مباح أو ترك مستحب أو خلاف الأولى ، ففيه ثلاثة أقوال للعلماء : الوفاء ، أو كفارة يمين ، أو التخيير بينهما عند الشافعية .

                                                                                                                                                                                  وعند المالكية : لا ينعقد أصلا ، وعند الحنفية : يلزمه كفارة اليمين في الجميع .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية