الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6319 71 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656203يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=30586_32223_4160_28059أوف بنذرك .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " أوف بنذرك " لأنه يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=33073_30945نذر الكافر صحيح فإذا أسلم يلزمه الوفاء به ، وفيه خلاف بين الفقهاء على ما نذكره إن شاء الله تعالى .
nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله هو ابن المبارك المروزي وعبيد الله بن عمر العمري .
والحديث مضى في آخر الاعتكاف ، فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر إلخ .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من ثلاث طرق ، ثم قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئا في حال شركه من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم أن ذلك واجب عليه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
قلت : أراد بالقوم هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وجماعة الظاهرية ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب عليه في ذلك شيء .
قلت : أراد بالآخرين nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية .
واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور قبل هذا الباب وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=76583nindex.php?page=treesubj&link=33073_4160إنما النذر ما ابتغي به وجه الله . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب في مسنده ، فدل على أن فعل الكافر لم يكن تقربا إلى الله لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي كان يعبده من دون الله وذلك معصية ، فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=670034nindex.php?page=treesubj&link=4181لا نذر في معصية الله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، فالجواب عنه : إنما أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز وجل ، وكان خلاف ما أوجبه به في حال نذره الذي هو معصية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن القابسي : لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب ، وإنما هو على جهة الرأي .
وقيل : أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن nindex.php?page=treesubj&link=30945الوفاء بالنذر من آكد الأمور ، فغلظ أمره بأن أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالوفاء .
قوله : " قال : يا رسول الله " صلى الله تعالى عليه وسلم ، كأن قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعدما قسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غنائم حنين بالطائف .
وقال الكرماني : وفي الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=2568الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف وهو حجة على الحنفية ، انتهى .
قلت : ذهل الكرماني عن قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=47028لا اعتكاف إلا بالصوم .