الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6328 80 - حدثنا عبد الله بن سلمة ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، عن زياد بن جبير قال : كنت مع ابن عمر فسأله رجل ، فقال : نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت ، فوافقت هذا اليوم يوم النحر ، فقال : أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر ، فأعاد عليه ، فقال مثله لا يزيد عليه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا وجه آخر في حديث ابن عمر ، ويونس هو ابن عبيد مصغرا أو زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ، مصغر جبر .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في أواخر كتاب الصوم في باب الصوم في يوم النحر .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ثلاثاء أو أربعاء " شك من الراوي ، وهما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث الممدودة كألف حمراء وسمراء ونحوهما ، ويجمعان على ثلاثاوات والأربعاوات بكسر الباء ، وحكي عن بعض بني أسد فتحها ، قوله : " أمر الله " ; حيث قال : وليوفوا نذورهم قوله : " ونهينا " على صيغة المجهول ، والعرف شاهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناهي .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فأعاد إليه " أي أعاد الرجل كلامه على ابن عمر ، قوله : " فقال مثله " أي فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول لا يزيد عليه أي لا يقطع بـ " لا " أو " نعم " ، وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده .

                                                                                                                                                                                  وفي التوضيح : جواب ابن عمر جواب من أشكل عنده الحكم فتوقف ، نعم جوابه أن لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  قلت : وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية