الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6342 باب الكفارة قبل الحنث وبعده

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان جواز الكفارة قبل الحنث وبعده ، واختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث ، فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي : تجزئ قبل الحنث ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر .

                                                                                                                                                                                  وقال الشافعي : يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث ولا يجوز تقديم الصوم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث ، وقال صاحب التوضيح : لا سلف لأبي حنيفة فيه ، واحتج له الطحاوي بقوله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم والمراد إذا حلفتم وحنثتم .

                                                                                                                                                                                  قلت : أبو حنيفة ما انفرد بهذا ، وقال به أيضا أشهب من المالكية وداود الظاهري وصاحب التوضيح ما يقول فيما ذهب إليه الشافعي ، وهو أن الكفارة اسم لجميع أنواعها فبعد الحنث حمل اللفظ على جميعها ، وقبل الحنث خصص اللفظ ببعضها ، فترك الظاهر من ثلاثة أوجه : أحدها تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر ، والثاني : صرف الأمر عن الوجوب إلى الجواز ، والثالث : تخصيص الكفارة ببعض الأنواع .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية