الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6361 19 - حدثني عمرو بن عباس ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن أبي قيس ، عن هذيل قال : قال عبد الله : لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعمرو بن عباس بالمهملتين البصري ، وعبد الرحمن هو ابن مهدي ، وسفيان هو الثوري ، وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان ، وهذيل مصغر هذل هو ابن شرحبيل ، وعبد الله هو ابن مسعود .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى قبل هذا الباب بأربعة أبواب .

                                                                                                                                                                                  قوله : " لأقضين فيها " أي في هذه المسألة التي سئل عنها ، ومراده القضاء بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق الفتوى ، فإن ابن مسعود يومئذ لم يكن قاضيا ولا أميرا .

                                                                                                                                                                                  قوله : " أو قال النبي صلى الله عليه وسلم " هو شك من بعض الرواة ، ففي رواية وكيع وغيره عن سفيان عند النسائي وغيره : سأقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة العلماء إلا من شذ على أن الأخوات عصبات البنات يرثن ما فضل عن البنات كبنت وأخت للبنت النصف وللأخت الباقي ، وكبنتين وأخت لهما الثلثان وللأخت ما بقي ، وكبنت وبنت ابن وأخت .

                                                                                                                                                                                  وهي فتوى ابن مسعود للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية