الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6364 وقال علي : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي قال علي بن أبي طالب في الصورة المذكورة : للزوج النصف لأنه زوج وفرضه النصف ، وللأخ من الأم السدس لكونه أخا من أم وفرضه السدس ، وما بقي وهو الثلث بينهما أي بين ابني عمها أحدهما الزوج والآخر أخوها من أمها نصفان بطريق العصوبة ، فيصح للأول الذي هو الزوج الثلثان النصف بطريق الفرض والسدس بطريق التعصيب ، ويصح للثاني وهو ابن عمها الآخر الثلث بطريق الفرض والتعصيب .

                                                                                                                                                                                  قال ابن بطال : وبقول علي قال المدنيون والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق .

                                                                                                                                                                                  وقال عمرو بن مسعود : جميع المال للذي جمع القرابتين لأنهما قالا في ابني العم أحدهما أخ لأم : إن الأخ للأم أحق بالمال ، له السدس بالفرض وباقي المال بالتعصيب ، وهو قول الحسن البصري وعطاء والنخعي وابن سيرين ، وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر ، وتعليق علي رضي الله تعالى عنه رواه يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أوس بن ثابت ، عن حكيم بن عقال ، قال : أفتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها ، فأعطي الزوج النصف وأعطي الأخ من الأم ما بقي ، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، فقال : ادع لي العبد لأنظر ، فدعا شريح ، فقال : ما قضيت ؟ أبكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فقال شريح : بكتاب الله ، قال : أين ؟ قال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال علي : فهل قال للزوج النصف وله ما بقي ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينهما ؟




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية