الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6368 باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه الولد للفراش أي لصاحب الفراش ، قال أصحابنا : الفراش كناية عن الزوج ، وقال جرير :

                                                                                                                                                                                  باتت تعانقه وبات فراشها

                                                                                                                                                                                  يعني زوجها ، ويقال : الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضا لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه .

                                                                                                                                                                                  قوله : " حرة كانت " أي المرأة أو أمة ، فعند مالك والشافعي تصير الأمة فراشا لسيدها بوطئه إياها أو بإقراره أنه وطئها ، وبهذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وهو قول ابن عمر أيضا ، فمتى أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه ، وصارت به أم ولد له ، وله أن ينفيه إذا ادعى الاستبراء ولا يكون فراشا بنفس الملك دون الوطء عند مالك والشافعي .

                                                                                                                                                                                  وقال أبو حنيفة : لا يكون فراشا بالوطء ولا بالإقرار به أصلا ، فلو وطئها أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكا وأمه مملوكة له ، وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به ، وله أن ينفيه بمجرد قوله ، ولا يحتاج أن يدعي الاستبراء .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية