الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6384 42 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة فقال : هو لك يا عبد الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت : فلم ير سودة قط .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ ، وهو ظاهر ، والحديث مر عن قريب في باب الولد للفراش ، وفي غيره ، ومضى الكلام فيه قوله : " من وليدته " أي أمته ، وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قوله: " فلم ير سودة قط " أي : ولم ير سودة ذلك الغلام قط ، واسمه عبد الرحمن ، وقد مضى أنه لا يجوز استلحاق غير الأب .

                                                                                                                                                                                  واختلف العلماء فيما إذا مات الرجل وخلف ابنا واحدا لا وارث له غيره ، فأقر بأخ ; فقال ابن القصار : عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه ، وهو المشهور عن أبي حنيفة ، وقال [ ص: 262 ] الشافعي : يثبت ، فقال : هو قائم مقام الميت ، فصار إقراره كإقراره في حياته ، واحتج هؤلاء بأنه حمل النسب على الغير ، فلا يجوز ، وأما من انتفى من ولده ، فقد ورد فيه وعيد شديد ، وروى مجاهد عن ابن عمر رفعه : " من انتفى من ولد ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة " ، وفي سنده الجراح والد وكيع مختلف فيه ، وأخرج ابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : " من انتفى من ولده فليتبوأ مقعده من النار " ، وفي سنده محمد بن الزعيزعة ، راويه عن نافع ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، وروى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة ، وصححه الحاكم وابن حبان بلفظ : " وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه " ، وفي سنده عبد الله بن يونس ، حجازي ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية