الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1025 ( باب من سجد لسجود القارئ )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان كم من سجد للتلاوة لأجل سجود القارئ ، وحكمه أنه ينبغي أن يسجد لسجود القارئ حتى قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، كذا أطلق، ولكن فيه خلاف، وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في السامع الذي ليس بمستمع، وهو الذي لم يقصد الاستماع، ولم يجلس له، فقال الشافعي في " مختصر البويطي " : لا أؤكده، وإن سجد فحسن.

                                                                                                                                                                                  وعند الحنفية : يجب على القارئ والسامع والمستمع، وقد ذكرنا دلائلهم عن قريب.

                                                                                                                                                                                  وقال بعضهم : في الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع.

                                                                                                                                                                                  قلت : ليس كذلك ; لأن تعلق السجدة بالسامع سواء كان من حيث الوجوب، أو من حيث السنية لا يتعلق بسجدة القارئ، بل بسماعه يجب عليه، أو يسن على الخلاف، وسواء في ذلك سجود القارئ وعدمه.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية