الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1108 188 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15532بشر بن الحكم، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبو النضر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651091أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1477_33366إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة .
مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مستيقظة كان يتحدث معها ولا يضطجع، فدل ذلك أن الاضطجاع لا يتعين للفصل كما ذكرنا.
(ذكر رجاله): وهم خمسة:
الأول: بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن الحكم بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين العبدي بسكون الباء الموحدة النيسابوري، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضعين، وفيه أن شيخه نيسابوري كما ذكرنا، وسفيان مكي ، وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة مدنيان.
[ ص: 220 ] (ذكر تعدد موضعه، ومن أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ونصر بن علي ، عن سفيان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس كلاهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر نحوه ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=662753 " قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن يحيى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=672994 " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة .
(ذكر معناه):
قوله: " إذا صلى " أي ركعتي الفجر.
قوله: " وإلا " أي وإن لم أكن مستيقظة اضطجع.
قوله: " حتى نودي " من النداء على صيغة المجهول هذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية غيره: " حتى يؤذن " بضم الياء آخر الحروف وتشديد الذال المعجمة المفتوحة على صيغة المجهول.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه الحجة لمن نفى وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1097الاضطجاع ، ومنه استدل بعضهم على عدم استحبابه، ورد بأنه لا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم حين كون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مستيقظة عدم الاستحباب، وإنما تركه في ذلك يدل على عدم الوجوب، (فإن قلت): في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن كلامه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل، وقبل أن يصلي ركعتي الفجر. (قلت): لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتي الفجر وبعدهما، وأن بعض الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اقتصر على هذا، واقتصر بعضهم على الآخر، وفيه أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح، وهو قول الجمهور، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم " قال: كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس نتحدث بعد طلوع الفجر، وبعد ركعتي الفجر، ويفتي به أنه لا بأس بذلك "، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : وليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثور، إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وفي التوضيح اختلف السلف في nindex.php?page=treesubj&link=1097الكلام بعد ركعتي الفجر فقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ربما يتكلم بعدهما ، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين مثله، وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجر، فإذا سلم من الصبح لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : رأى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر، فقال: إما أن تذكر الله، وإما أن تسكت، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله.
وقال إبراهيم : كانوا يكرهون الكلام بعدها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلها بكلام قال: لا إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء، ذكر هذه الآثار nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، والقول الأول أولى بشهادة السنة الثابتة له، ولا قول لأحد مع السنة، وذكر بعض العلماء أن الحكمة في كلامه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وغيرها من نسائه بعد ركعتي الفجر أن يقع الفصل بين صلاة الفرض وصلاة النفل بكلام أو اضطجاع، ولذلك نهى الذي وصل بين صلاة الصبح وغيرها بقوله: " آلصبح أربعا " وكما جاء في الحديث الصحيح: " nindex.php?page=hadith&LINKID=932969إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج " وكما نهى عن تقدم رمضان بصوم، وعن تشييعه بصوم بتحريم صوم يوم العيد ; ليتميز الفرض من النفل. (فإن قلت): الفصل حاصل بخروجه من حجر نسائه إلى المسجد، فإنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، وقد اكتفى في الفصل في سنة الجمعة بخروجه من المسجد، فينبغي أن يكتفي في الفصل بخروجه من بيته إلى المسجد. (قلت): لما كانت حجر أزواجه شارعة في المسجد لم ير الفصل بالخروج منها، بل فصل بالاضطجاع أو بالكلام، أو بهما جميعا.