الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1127 207 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651110أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1091_1099لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة.
طرق هذا الحديث الصحاح أربع، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية محمد بن المنتشر ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية عبد الله بن شقيق عنها أربع، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي روى من حديث عبد الله بن شقيق عنها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650885كان يصلي قبل الظهر ركعتين " وصححه قيل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا لا يطابق الترجمة، وأجيب: بأنه يحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع، ورد بأن هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، فكان يصلي تارة ثنتين، وتارة يصلي أربعا. (قلت): الحمل على النسيان أقرب إلى الترجمة من الذي قاله; لأن النسيان غير مرفوع، فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلا، وقيل: إنه محمول على أنه كان يصلي في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعا، وعلى كل حال لا يترك الأربع، والركعتان موجودتان في الأربع، وقيل: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى ما في المسجد، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة اطلعت على الأمرين جميعا، ولما كان الأربع من الرواتب للظهر ذكره استطرادا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، حيث اقتصر على ركعتين، فأخبر كل منهما بما شاهده، والدليل عليه ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج .
الرابع: إبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن أخي مسروق الهمداني .
الخامس: أبوه محمد بن المنتشر بن الأجدع ، والمنتشر بضم الميم وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الشين المعجمة، وفي آخره راء بلفظ الفاعل من الانتشار ضد الانقباض.
السادس: أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنهما.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في أربعة مواضع، وفيه أن شيخه بصري، وكذا شيخ شيخه، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة واسطي، وإبراهيم وأبوه كوفيان، وفيه: عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن إبراهيم ، عن أبيه سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فأدخل بين محمد بن المنتشر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا ، وأخبره أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وهم، ورد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر قد وافق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا على التصريح بسماع محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم ساقه بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أدخل بين محمد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي ، فقال: حدثنا ابن المثنى ، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=667997كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا الحديث لم يتابعه أحد على قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر وعامة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : قد ذكر سماع ابن المنتشر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير واحد، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فقال فيه: سمعت من رواية عثمان وأبي كريب ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال صاحب التلويح: فالحمل في ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، فإن يحيى بن سعيد لم يكن ليحمل [ ص: 245 ] هكذا إن شاء الله تعالى، ثم قال ولقائل أن يقول تصريح أولئك بسماعه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا ينفي دخول nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بينهما لاحتمال أن يكون أولا رواه بواسطة، ثم سمعه بغير واسطة، فأدى ما سمعه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في الحالتين; لأن الطريق في كل منهما صحيحة.
(ذكر من أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد نحو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "الصلاة" عن أحمد بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى ، وعن محمد بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
(ذكر معناه):
قوله: " لا يدع " أي لا يترك، وأمات العرب ماضيه.
قوله: " قبل الغداة " أي قبل صلاة الصبح، واختلفت الأحاديث في nindex.php?page=treesubj&link=865_864التنفل قبل الظهر وبعدها ، وقد ذكرناه مستقصى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : واختلف العلماء هل للفرائض رواتب مسنونة أو ليست لها، فذهب الجمهور وقالوا: هي سنة مع الفرائض، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك، ولا توقيت حماية للفرائض، ولا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك.