الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1128 208 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله المزني، nindex.php?page=hadith&LINKID=656820عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=32117_32833صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
مطابقته للترجمة ظاهرة، ولم يذكر nindex.php?page=treesubj&link=876الصلاة قبل العصر مع أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رووا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا "، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه لكونه على غير شرطه، وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى مستوفى.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد يكنى بأبي عبيدة .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان المعلم .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة.
الخامس: عبد الله بن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة، المزني بضم الميم وفتح الزاي وبالنون.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضع واحد، وفيه أن رواته كلهم بصريون غير nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، فإنه مروزي.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في "الاعتصام" عن أبي معمر أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري .
(ذكر معناه):
قوله: " صلوا قبل صلاة المغرب " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15036القواريري بالإسناد المذكور " صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين "، قوله: " قال في الثالثة: لمن شاء " هذا يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب ثلاث مرات، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات، وقال في الثالثة: لمن شاء.
وفي [ ص: 246 ] رواية nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم في المستخرج " صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا، ثم قال لمن شاء ".
قوله: " كراهية أن يتخذها الناس سنة " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " خشية أن يتخذها الناس سنة " وانتصاب كراهية وخشية على التعليل، ومعنى سنة: طريقة لازمة يواظبون عليها.
(ذكر ما يستفاد منه) اختلف السلف في nindex.php?page=treesubj&link=886التنفل قبل المغرب ، فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وحجتهم هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعدهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ما رأيت فقيها يصليهما إلا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقال حبيب بن سلمة : رأيت الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة ، وسئل عنهما الحسن فقال: حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق . وفي المغني ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنهما جائزتان، وليستا سنة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الركعتين قبل المغرب قال: ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. قال: وفيهما أحاديث جياد - أو قال صحاح - عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء، فمن شاء صلى.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: كان المهاجرون لا يركعونهما، وكانت الأنصار تركعهما. ومن حديث مكحول عن أبي أمامة : كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لم يصلهما أبو بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم. قال إبراهيم : وهي بدعة. قال: وكان خيار الصحابة بالكوفة : علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود : أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدا منهم يصلي قبل المغرب ، قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وفي شرح المهذب: لأصحابنا فيها وجهان أشهرهما: لا يستحب، والصحيح عند المحققين استحبابهما.
وقال بعض أصحابنا: إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس وحل فعل النافلة والفريضة، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت; لئلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=886 " إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب " ، ويزيده وضوحا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي شعيب ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673015سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر ". قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول: هو nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، يعني وهم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في اسمه.
(قلت): يعني وهم في ذكره بالكنية وليس كذلك، بل هو nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، وسنده صحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يصح; لأنه عن أبي شعيب ، أو nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، ولا يدرى من هو، ورد عليه بأن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا وابن ابن غنية رويا عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة : لا بأس به، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن خلفون : روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي ، وموسى بن إسماعيل التبوذكي .