الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2019 76 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن فيه النهي عن بيع الطعام، إلا بعد الاستيفاء، وهو القبض، وإذا أراد البيع بعده يكون الكيل عليه، وهو معنى الترجمة، وقد مضى معنى هذا الحديث في آخر حديث، عن ابن عمر أيضا في آخر (باب ما ذكر في الأسواق).

                                                                                                                                                                                  والحديث رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن سلمة، عن نافع، عن ابن عمر على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم في حديث نافع في لفظ "فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه" وفي لفظ "حتى يستوفيه ويقبضه" وروي من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ولفظه: "فلا يبعه حتى يقبضه" وروي من حديث سالم، عن ابن عمر، ولفظه: "أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه، حتى يحولوه" وفي لفظ "حتى يؤووه إلى رحالهم" وروي أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" وروي أيضا من حديث جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه" ورواه أبو داود من حديث ابن عمر، ولفظه: "نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه" وروي أيضا من حديث ابن عباس "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" وروي أيضا من حديث زيد بن ثابت "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزوها إلى رحالهم" وقد مضى الكلام فيه مستوفى في آخر باب الأسواق.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية