الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9174 - المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق (د) عن جابر - (ح)

التالي السابق


(المجالس بالأمانة) متعلق بمحذوف، أي المجالس إنما تحسن أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضريها على ما يقع من قول وفعل (إلا) الظاهر أنه استثناء منقطع (ثلاثة مجالس: سفك) بالرفع خبر مبتدأ محذوف وكذا ما بعده، تقديره: أحدها سفك (دم حرام) أي إراقة دم سائل من مسلم بغير حق (أو فرج حرام) أي وطئه على وجه الزنا (أو اقتطاع مال) أي ومجلس يقتطع فيه مال لمسلم أو ذمي (بغير حق) شرعي يبيحه، يعني: من قال في مجلس أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان ظلما لا يجوز للمستمعين حفظ سره، بل عليهم إفشاؤه دفعا للمفسدة، ذكره بعضهم، وقال القاضي: يريد أن المؤمن ينبغي إذا حضر مجلسا ووجد أهله على منكر أن يستر عوراتهم ولا يشيع ما يرى منهم، إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة، فإنه فساد كبير وإخفاؤه إضرار عظيم

(د) في الأدب من حديث ابن أخي جابر (عن جابر ) وقال المنذري: ابن أبي خالد مجهول، قال: وفيه أيضا عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره وفيه كلام، وقال الزين العراقي: وابن أخيه غير مسمى عنده، وأما المؤلف فقد رمز لحسنه.



الخدمات العلمية