6258 6633 ، 6634 - حدثنا قال: حدثني إسماعيل عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه، والعسيف: الأجير- زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والذي نفسي بيده مالك: وأمر لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك". وجلد ابنه مائة وغربه عاما، أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. [انظر: 2314، 2315 - أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا على هذا -قال : 1697، 1698 - فتح: 11 \ 523]. مسلم