الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6283 6660 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان في حديثه: فمر nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله؟ قالوا له، فقال الأشعث: نزلت في وفي صاحب لي، في بئر كانت بيننا. [انظر: 2357 - مسلم: 138 - فتح: 11 \ 544]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656167nindex.php?page=treesubj&link=32266_32347_30323_33513_16460_18526 "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم -أو قال: أخيه- لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله -عز وجل- تصديقه: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الحديث.
وقد سلف، وذكرنا الخلاف في أوائل الأيمان فيمن حلف بالعهد هل هو يمين، أو كناية فيه. احتج الأول بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله [آل عمران: 77] الآية المذكورة، فخص عهد الله بالتقدمة على سائر الأيمان، فدل على تأكيد الحلف به، وخشية التقصير في الوفاء به; لأن عهد الله ما أخذه على عباده، وما أعطاه عباده. قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75ومنهم من عاهد الله الآية [التوبة: 75] فذمهم على ترك الوفاء; لأن تاركه مستخف بمن كان عاهده في منعه ما كان عاهده.
وإذا كان هذا هو معهود الله، وهو محدث، فهو كقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38فرض الله وتكون عبارة غير مفروضة، ولا يكون يمينا; لأنه يمين بمحدث. قيل: قوله: "علي عهد الله" غير قوله: معهوده; لأنه لم يجر العرف والعادة بأن يقول أحد: علي معهود الله، وإنما جرى أن يراد بذلك اليمين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قال: عهد الله وميثاقه، فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد، فتكون يمينا واحدة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه كفارة واحدة، وهو قول مطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، وعيسى بن دينار ، والحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أنه لما خالف بين [ ص: 291 ] اللفظين وكل واحد يجوز أن يستأنف به اليمين كانت يمينين، وجب لكل لفظ فائدة مجردة، وقد سارع فيه.
فصل:
العهد على خمسة أوجه:
تلزم الكفارة في وجهين، وتسقط في اثنين، واختلف في الخامس فإن nindex.php?page=treesubj&link=16360قال: علي عهد الله . كفر إن حنث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا كفارة عليه إذا أطلق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي : لا كفارة عليه إذا قال: وعهد الله، حتى يقول: علي عهد الله، أو أعطيتك عهد الله، وإلا فلا كفارة عليه، وإن قال: أعاهد الله، فقال ابن (حبيب) : عليه كفارة يمين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : لا كفارة عليه. وإن قال: وعهد الله كفر عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أراد به يمينا كان يمينا، وإلا فلا. والآية حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في قوله nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون الآية [آل عمران: 77].
وفي رواية أخرى: أنها نزلت في رجل أقام سلعته بعد العصر، وحلف: لقد أعطى بها ما لم يعط، وقد تكون نزلت فيهما جميعا، وفي إحداهما وهم.