الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6311 [ ص: 362 ] 23 - باب: النية في الأيمان

                                                                                                                                                                                                                              6689 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". [انظر: 1 - مسلم: 1907 - فتح: 11 \ 572].

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنما الأعمال (بالنيات)".

                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف أول الكتاب واضحا، قال المهلب وغيره: إذا كانت اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتيا فلا خلاف بين العلماء أنه ينوى ويحمل على نيته، وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمي وادعى في نية اليمين غير الظاهر لم يقبل قوله، وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بينة بإجماع.

                                                                                                                                                                                                                              وإنما اختلفوا في النية إذا كانت نية الحالف أو نية المحلوف له، فقالت طائفة: النية في حقوق الآدمي نية المحلوف له على كل حال، وهو قول مالك ، وقال آخرون: النية نية الحالف أبدا، وله أن يوري، واحتجوا بحديث الباب.

                                                                                                                                                                                                                              وحجة مالك : أن الحالف إنما ينبغي أن يكون يمينه على ما يدعي عليه صاحبه; لأنه غلبه بحلفه، وقد أجمعوا أنه لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، فكذلك لا ينتفع بالتورية في سائر [ ص: 363 ] الأيمان، وسيأتي اختلافهم في يمين المكره حيث تجوز التورية في آخر كتاب الإكراه، أو كتاب ترك الحيل -إن شاء الله تعالى- وشيء منه مذكور في (باب: المعاريض مندوحة عن الكذب) في آخر كتاب الأدب أيضا كما سلف.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية