6319 [ ص: 380 ] 29 - باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
6697 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: " أوف بنذرك". [انظر: 2032 - مسلم: 1656 - فتح: 11 \ 582]


