6338 [ ص: 416 ] 7 - باب: عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
وقال طاوس : يجزئ المدبر وأم الولد.
6716 - حدثنا أبو النعمان، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم، فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. [انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح: 11 \ 600]


