6338 [ ص: 416 ] 7 - باب: عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
وقال : يجزئ المدبر وأم الولد. طاوس
6716 - حدثنا أخبرنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن عمرو، جابر الأنصار دبر مملوكا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " نعيم بن النحام بثمانمائة درهم، فسمعت من يشتريه مني؟" فاشتراه يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. جابر بن عبد الله [انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح: 11 \ 600] أن رجلا من