6351  [ ص: 468 ]  5 - باب: ميراث الولد من أبيه وأمه 
وقال  زيد بن ثابت   - رضي الله عنه - إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم، فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين  . 
 6732  - حدثنا  موسى بن إسماعيل  حدثنا  وهيب،  حدثنا  ابن طاوس،  عن  أبيه،  عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".   [6735، 6746، 6746 - مسلم: 1615 - فتح: 12 \ 11]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					