6351 [ ص: 468 ] 5 - باب: ميراث الولد من أبيه وأمه
وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم، فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين .
6732 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". [6735، 6746، 6746 - مسلم: 1615 - فتح: 12 \ 11].


