6351 [ ص: 468 ] 5 - باب: ميراث الولد من أبيه وأمه
وقال - رضي الله عنه - إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم، فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين . زيد بن ثابت
6732 - حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، - رضي الله عنهما - ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". [6735، 6746، 6746 - مسلم: 1615 - فتح: 12 \ 11]. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "