6355  [ ص: 475 ]  8 - باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة 
 6736  - حدثنا  آدم،  حدثنا  شعبة،  حدثنا أبو قيس :  سمعت هزيل بن شرحبيل  قال: سئل أبو موسى  عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت  ابن مسعود  فسيتابعني. فسئل  ابن مسعود  وأخبر بقول أبي موسى،  فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - " للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".  فأتينا  أبا موسى  فأخبرناه بقول  ابن مسعود،  فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.  [6742 - فتح: 12 \ 17 ] 
     	
		
				
						
						
