6359 [ ص: 500 ] 11 - باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
6740 - حدثنا حدثنا قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أنه قال: أبي هريرة بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من [انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح: 12 \ 24].