الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6362 [ ص: 521 ] 13 - باب: ميراث الإخوة والأخوات

                                                                                                                                                                                                                              6743 - حدثنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا - رضي الله عنه - قال: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات. فنزلت آية الفرائض. [انظر: 194 - مسلم: 1616 - فتح: 12 \ 25].

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث جابر - رضي الله عنه -: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه، قال: فأفقت فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات. فنزلت آية الفرائض.

                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف غير مرة، وليس فيه أكثر من أن الأخوات يرثن، وقام الإجماع على أن الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ذكورا كانوا أو إناثا لا يرثون مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع الأب، واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجد على ما سلف في باب ميراث الجد، مع اختلافهم في ميراث الإخوة معه، فمن ورثهن معه جعله أخا وأعطاه مثل ما أعطى الأختين، ومن لم يورثهن وجعله أبا حجبهن به، وهو مذهب الصديق وابن عباس وجماعة كما سلف، ويرثن -فيما عدا الجد والأب والابن- للواحدة النصف، والاثنتين فصاعدا الثلثان; إلا في المشركة وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث لعدم من يحجبها عنه، وللجد سدس كذلك أيضا، وللأخت نصف لعدم من يسقطها ومن يعصبها، فإن الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها فتعول إلى تسعة، ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا، له الثلثان.

                                                                                                                                                                                                                              وقد أوضحت ذلك في "شرح الفرائض الوسيط" وفي كتب الفروع [ ص: 522 ] أيضا لا سيما "شرح المنهاج" فراجعه.

                                                                                                                                                                                                                              وفرضها ابن بطال في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، قال: فلم يفضل عن شيء نصيب الأخ والأم والإخوة للأم فيشرك بنو الأب والأم مع بني الأم في الثلث من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [النساء: 12] الآية، فلذلك شركوا في هذه الفريضة، قال: وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة، فروي عن عمر وعثمان (وزيد) أنهم قالوا بالتشريك، وهو قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق ، وروي عن علي وأبي بن كعب وابن مسعود وأبي موسى أنهم لا يشركون الأخ للأب والأم مع الإخوة للأم; لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفرائض المال ولم يبق منه شيء، وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى وطائفة من الكوفيين .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية