الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6379 6760 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967ابن سلام، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=656263قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=treesubj&link=13661_26204الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة". [انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 12 \ 47].
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة بريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=651398nindex.php?page=treesubj&link=26204 "اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق" .
وحديثها أيضا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=849247 "الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة" .
وهو يوجب أن يكون الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى; لأن (من) تصلح للذكر والأنثى والواحد والجمع، إلا أنه ليس للنساء عند جماعة الفقهاء من الولاء.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيه الإجماع -إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو ولد من أعتقن، وعبر أيضا: أو جر الولاء إليهن من أعتقن، وربما عبروا فقالوا: لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري: وهذا قول الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة والكوفة ، ليس فيه اختلاف إلا ما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه قال: ترث النساء من الولاء كما يرثن من المال.
[ ص: 564 ] وإنما ترث النساء ولاء من أسلفناه; لأنه عن مباشرة، وليس هو في الميراث، وإنما لم يرثن الولاء; لأنه إنما يورث بالتعصيب، والمرأة لا تكون عصبة، ولما كانت المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي أوكد من التعصيب لم ترث الولاء.
فصل:
كل موضع يكون فيه الولاء للمعتق الرجل فالمرأة المعتقة كذلك، فإذا أعتق رجل أو امرأة عبدا ثبت الولاء لهما وولاء ولده، ذكورهم وإناثهم، وولاء ولد الذكور كذلك.
قال ابن التين : ولا شيء لهما في ولاء ولد البنات، ذكرا كان ولد البنت أو أنثى.
قال: فإن أعتقا أمة فالولاء لهما دون ولدها، فإن ولدت تلك الأمة ذكرا كان أو أنثى كان ولاؤهم لمعتق زوجها، فإن لم يخلف معتق الزوج من يحوز الولاء، أو كان الزوج حرا لم يتقدم عليه ولاء - فولاؤهم لبيت المال في "المدونة".
وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز: يعود الولاء لمعتق الأم، واعترض على الحصر السالف الذي نقلنا فيه الإجماع، فقال: هو حصر غير مستمر، وذلك أنه إذا كانت المعتقة لها ولد من زنا، أو كانت ملاعنة لها ولد، أو كان زوجها عبدا، فإن ولاء ولدهن كلهن لمعتقها، والحصر المستمر في ذلك أن يقال: لا ترث النساء من الولاء إلا من [ ص: 565 ] أعتقن، أو من جره إليهن من أعتقنه بولادة أو عتق، ورأيت نحو هذا الحصر nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم في "مختصر الشيخ أبي محمد " ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في غير أم.
فصل:
وقوله: nindex.php?page=treesubj&link=13661_26204 ("الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة") معناه: لمن أعطى الثمن وأعتق بعد إعطاء الثمن; لأن ولاية النعمة التي يستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق.