6387 [ ص: 590 ] 30 - باب: إذا ادعت المرأة ابنا
6769 - حدثنا أخبرنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب عن أبو الزناد، عن عبد الرحمن، - رضي الله عنه - أبي هريرة فتحاكمتا إلى كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك. داود - عليه السلام - فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود - عليهما السلام - فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله. هو ابنها. فقضى به للصغرى". قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا: المدية. أبو هريرة: