6548 [ ص: 37 ] 4 - باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
وبه قال بعض الناس : فإن نذر المشتري فيه نذرا ، فهو جائز بزعمه ، وكذلك إن دبره .
6947 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر - رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " من يشتريه مني ؟ " . فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم . قال : فسمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول . [انظر : 2141 - مسلم : 997 - فتح: 12 \ 320 ]


