6548  [ ص: 37 ]  4 - باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز 
وبه قال بعض الناس : فإن نذر المشتري فيه نذرا ، فهو جائز بزعمه ، وكذلك إن دبره . 
 6947  - حدثنا  أبو النعمان ،  حدثنا  حماد بن زيد ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن  جابر   - رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار  دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " من يشتريه مني ؟ " . فاشتراه نعيم بن النحام  بثمانمائة درهم . قال : فسمعت  جابرا  يقول : عبدا قبطيا مات عام أول .   [انظر : 2141 - مسلم : 997 - فتح: 12 \ 320 ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					