الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6550 6950 - حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هاجر إبراهيم بسارة ، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك -أو جبار من الجبابرة - فأرسل إليه أن أرسل إلي بها . فأرسل بها ، فقام إليها ، فقامت توضأ وتصلي فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله " . [انظر : 2217 - مسلم : 2371 - فتح: 12 \ 321 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              وقال الليث : حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته ، أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها ، فجلده عمر الحد ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها . قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر : يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ، ويجلد ، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ، ولكن عليه الحد .

                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث أبي هريرة في قصة سارة مع الجبار وقد سلف .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 42 ] (الشرح ) :

                                                                                                                                                                                                                              أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة ، عن حفص ، عن عبد الله ، عن ابن عمر : أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء ، قال : وحدثنا ابن نمير ، عن عبد الله ، عن نافع أن رجلا أصاب أهل بيت فاستكره منهم امرأة فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة .

                                                                                                                                                                                                                              قال : وحدثنا معمر بن سليمان الرقي ، عن حجاج ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد .

                                                                                                                                                                                                                              وأما أثر الزهري حيث فرق بين البكر والثيب ، فهو قول مالك كما نقله عنه المهلب .

                                                                                                                                                                                                                              وقد اختلف قول مالك في وطء الأمة الثيب في الإكراه ، فقال في "المدونة" : إنه لا شيء عليه في وطئها غير الحد .

                                                                                                                                                                                                                              وروى أشهب وابن نافع عنه في (الجارية ) الزائغة تتعلق برجل تدعي أنه اغتصبها نفسها أتصدق عليه بما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليها ؟ قال : ما سمعت أن عليها في ذلك يمينا وتصدق عليه ، ويكون عليه غرم ما نقصها الواطئ ، وهذه خلاف رواية ابن القاسم .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 43 ] فصل :

                                                                                                                                                                                                                              وأما حديث إبراهيم وسارة فإنما شابه الترجمة من وجه خلو الكافر بسارة ؛ وإن كان لم يصل إلى شيء منها ، ولما لم يكن عليها ملامة في الخلوة ، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ولا قيما هو في الخلوة . و (الحكم ) هنا هو الحاكم بين الاثنين القاضي بما يوجب الافتراع .

                                                                                                                                                                                                                              فصل :

                                                                                                                                                                                                                              قوله تعالى : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم [النور : 33 ] هو متعلق بقوله : وأنكحوا الأيامى منكم إلى إن أردن تحصنا [النور : 32 - 33 ] والغرض هنا : أجرهن بما كسبن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم [النور : 33 ] يعني : الفتيات المكرهات .

                                                                                                                                                                                                                              وقال مجاهد : فإن الله للمكرهات بعد إكراههن غفور رحيم . وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها . والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة ، واختلفوا في وجوب الصداق لها ، فقال عطاء والزهري : نعم ، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الشعبي : إذا أقيم الحد (عليها ) فلا صداق ، وهو قول الكوفيين .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 44 ] فصل :

                                                                                                                                                                                                                              واختلف العلماء فيمن أكره من الرجال على الزنا ، فقال مالك : عليه الحد ؛ لأنه لم ينتشر إلا بلذة ، وهو قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                                                                              قال مالك : وسواء أكرهه سلطان أو غيره .

                                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : إن أكرهه غير سلطان حد وإن أكرهه سلطان فالقياس أن يحد ، ولكني أستحسن ألا يحد .

                                                                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا يحد في الوجهين جميعا . ولم يراعوا الانتشار ، واحتج أصحاب مالك في وجوب الحد فقالوا : الانتشار ينافي الخوف ، ألا ترى أن ذلك لا يحصل إلا بوجود الشهوة والطمأنينة وسكون النفس ؛ لأن من قدم ليضرب عنقه لا يحصل منه ذلك ، بل ربما ذهب حسه وذهب عقله . واحتج من لم يوجبه بأنه إذا علم أنه يتخلص من القتل بذلك جاز أن ينتشر وإن كان مكرها .

                                                                                                                                                                                                                              وقالوا لأصحاب مالك : هذا يلزمكم في طلاق المكره وأنتم لا توقعونه ، وفيما أكره على الفطر فأجابوا بأن طلاقه لا علامة لنا في اختياره ، والإكراه ظاهر والمكره على الفطر عليه القضاء ، وليس كالمتعمد إذ لا أمارة تدل على اختيار الفطر ، والصورة واحدة .

                                                                                                                                                                                                                              فائدة تتعلق بقصة سارة :

                                                                                                                                                                                                                              روي أن الله تعالى كشف لإبراهيم حتى كأنه ينظر إلى سارة مع الملك لتطمئن بذلك نفسه .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 45 ] أخرى : قوله : (" فغط حتى ركض برجله " ) هو بالغين المعجمة ، أي : ضيق عليه .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الداودي : معناه : خنق حتى نخر ، ورويناه هنا بالمهملة ، ويحتمل أن يكون من العطعطة ، وهي حكاية صوت .

                                                                                                                                                                                                                              قال الشيباني : المعطوط : المقلوب ، ذكره الجوهري في باب العين المهملة .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية