6551 [ ص: 46 ] 7 - باب: يمين الرجل لصاحبه : إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
وكذلك كل مكره يخاف ، فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله ، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص . وإن قيل له : لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لتبيعن عبدك ، أو تقر بدين ، أو تهب هبة وتحل عقدة ، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام . وسعه ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم : " " . وقال بعض الناس : لو المسلم أخو المسلم ، لم يسعه ، لأن هذا ليس بمضطر . ثم ناقض فقال : إن قيل له : لنقتلن أباك أو ابنك ، أو لتبيعن هذا العبد ، أو تقر بدين أو تهب ، يلزمه في القياس ، ولكنا نستحسن ونقول : البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل . فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قيل له : لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم إبراهيم لامرأته : هذه أختي " . وذلك في الله " . وقال " قال : إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف ، وإن كان مظلوما فنية المستحلف . النخعي
6951 - حدثنا حدثنا يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، أن ابن شهاب ، أخبره ، أن سالما - رضي الله عنهما - أخبره عبد الله بن عمر المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه ، كان الله في حاجته" . [انظر : 2442 - مسلم : 2580 - فتح: 12 \ 323 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "