6559 4 - باب: الحيلة في النكاح
6960 - حدثنا حدثنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثني عبيد الله عن نافع ، - رضي الله عنه - عبد الله نهى عن الشغار . قلت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . وقال بعض الناس : إن فهو جائز ، والشرط باطل . وقال في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل . وقال بعضهم المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل . [انظر : 5112 - مسلم : 1415 - فتح: 12 \ 333 ] احتال حتى تزوج على الشغار ،