6559  4 - باب: الحيلة في النكاح 
 6960  - حدثنا  مسدد ،  حدثنا  يحيى بن سعيد ،  عن  عبيد الله  قال : حدثني  نافع ،  عن  عبد الله   - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار .  قلت لنافع :  ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار ،  فهو جائز ، والشرط باطل . وقال في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل . وقال بعضهم المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل . [انظر : 5112 - مسلم : 1415 - فتح: 12 \ 333 ] 
				
						
						
