6564  [ ص: 74 ]  8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة ، وأن لا يكمل صداقها . 
 6965  - حدثنا  أبو اليمان ،  حدثنا  شعيب ،  عن  الزهري  قال : كان  عروة  يحدث أنه سأل  عائشة   : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء   [النساء :3 ] . قالت : هي اليتيمة في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ،  فنهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء [النساء : 127 ] فذكر الحديث .  [انظر : 2494 - مسلم : 3018 - فتح 12 \ 337 ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					