6749 [ ص: 514 ] 21 - باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح القاضي ، وسأله إنسان الشهادة فقال : ائت الأمير حتى أشهد لك . وقال : قال عكرمة - رضي الله عنه - عمر لعبد الرحمن : لو رأيت رجلا على حد -أو سرقة - وأنت أمير ؟ فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين . قال : صدقت . قال - رضي الله عنه - لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله . لكتبت آية الرجم بيدي . عمر
وأقر ماعز بن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا ، فأمر برجمه ، ولم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أشهد من حضره . وقال مالك حماد : إذا أقر مرة عند الحاكم رجم . وقال : أربعا . الحكم
7170 - حدثنا حدثنا قتيبة ، ، عن الليث عن يحيى ، عمر بن كثير ، عن أبي محمد -مولى - أن أبي قتادة قال : أبا قتادة حنين : " فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي ، فجلست ، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رجل من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي . قال : فأرضه منه . فقال من له بينة على قتيل قتله فله سلبه " . أبو بكر : كلا ، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي ، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته . قال لي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عبد الله ، عن فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي . وقال الليث أهل الحجاز : الحاكم لا يقضي بعلمه ، شهد بذلك في ولايته أو قبلها . ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم ، حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره . وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به ، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين . وقال [ ص: 515 ] آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن ، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق ، فعلمه أكثر من الشهادة . وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال ، ولا يقضي في غيرها . وقال : لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره ، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الظن فقال : القاسم صفية " [انظر : 2100 - مسلم : 1751 - فتح: 13 \ 158 ] . "إنما هذه