6770  [ ص: 569 ]  39 - باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ؟ 
 7193 ،  7194  - حدثنا  آدم ،  حدثنا  ابن أبي ذئب ،  حدثنا  الزهري ،  عن  عبيد الله بن عبد الله ،  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  قالا : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق ، فاقض بيننا بكتاب الله . فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فقالوا لي : على ابنك الرجم . ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فرد عليك ،  وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس   -لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها" . فغدا عليها أنيس  فرجمها .  [انظر : 2315 ، 2314 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح: 13 \ 185 ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					