الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1110 [ ص: 165 ] 27 - باب: تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا

                                                                                                                                                                                                                              1169 - حدثنا بيان بن عمرو ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر . [انظر : 619 - مسلم : 724 - فتح: 3 \ 45]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عائشة :

                                                                                                                                                                                                                              لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر .

                                                                                                                                                                                                                              وأخرجه مسلم أيضا ، ورواه حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة : ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجر ، ولا إلى غنيمة ذكره الإسماعيلي ، والعلماء متفقون على تأكد ركعتي الفجر إلا أنهم اختلفوا في تسميتها هل هي واجبة أو سنة ، أو من الرغائب على أقوال سلفت في باب : المدوامة عليها . وإلى الوجوب ذهب الحسن البصري كما ذكره ابن أبي شيبة عنه ، وإلى السنة ذهب الشافعي وأحمد وأشهب وإسحاق وأبو ثور ، وأبى كثير منهم أن يسميها نافلة .

                                                                                                                                                                                                                              قال مالك في "المختصر " : ليستا بسنة ، وقد عمل بهما المسلمون ولا ينبغي تركهما .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 166 ] وقال ابن عبد الحكم وأصبغ : إنهما ليستا بسنة ، وهما من الرغائب . ومعنى الرغائب : ما رغب فيه . واصطلاح المالكية فيه أوقفوا هذا اللفظ على ما تأكد من المندوب إليه وكانت له مزية على النوافل المطلقة ، واختلفوا في السنن ، فقال أشهب : إنها كل ما تقرر ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم التسمية المختصة به كالوتر . وعند مالك : أنها ما تكرر فعل الشارع له في الجماعات كالعيدين ونحوهما ، فإن لم يكن فمن الرغائب .

                                                                                                                                                                                                                              حجة من أوجبها : قضاء الشارع لها في حديث الوادي ، ولم يأت عنه أنه قضى شيئا من السنن بعد خروج وقتها غيرهما ، كذا قيل ، لكن فاتته سنة الظهر بعدها فقضاها بعد العصر ، وحجة من سنها : مواظبة الشارع عليها وشدة تعاهده لها أن النوافل تصير سننا بذلك .

                                                                                                                                                                                                                              وحجة من لم يسمها سنة : حديث الباب جعلتهما من جملة النوافل ، وقد روى ابن القاسم عن مالك أن ابن عمر : كان لا يركعهما في السفر .

                                                                                                                                                                                                                              فرع : لا بد من تعيينها لأن لها وقتا كالعيد .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية