الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1146 1204 - حدثنا يحيى ، أخبرنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " التسبيح للرجال والتصفيح للنساء " . [انظر : 684 - مسلم : 421 - فتح: 3 \ 77]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي هريرة : "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث سهل بن سعد مثله ، وفي نسخة : "والتصفيح " بالحاء ، وهذا الحديث سلف قريبا ونبهنا على تقدمه وحكمه .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم .

                                                                                                                                                                                                                              وسفيان في إسناده هو ابن عيينة ، وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في صلاته التسبيح ، وإنما اختلفوا في النساء ، فذهبت طائفة إلى أنها تصفق ، وهو ظاهر الحديث ، قاله النخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، ورواية عن مالك حكاها ابن شعبان .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 278 ] وذهب آخرون إلى أنها تسبح ، وهو قول مالك ، وتأول أصحابه قوله : "إنما التصفيق للنساء " أنه من شأنهن في غير الصلاة ، فهو على وجه الذم لذلك ، فلا يفعله في الصلاة امرأة ولا رجل .

                                                                                                                                                                                                                              ويؤيده حديث حماد بن زيد ، عن أبي حازم ، عن سهل في هذا الحديث : "وليصفح النساء " .

                                                                                                                                                                                                                              وإنما كره لها التسبيح ; لأن صوتها فتنة ، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة . وترجم له البخاري قريبا باب : من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ، وقال : فيه سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                                                                                                                              ووجه ذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من صفق بالإعادة ، ففيه جواز العمل اليسير في الصلاة . وادعى شيخنا قطب الدين : أنه لم يذكر في هذا الباب -أعني : من صفق جاهلا- وقد علمت أنه فيه ، وكذا هو في أصل الدمياطي ، وفي بعض النسخ حذف هذا الباب .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية