الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1139 [ ص: 253 ] 6 - باب: مسجد بيت المقدس

                                                                                                                                                                                                                              1197 - حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك ، سمعت قزعة -مولى زياد -قال : سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأعجبنني وآنقنني ، قال : " لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم . ولا صوم في يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي " . [انظر : 586 - مسلم : 827 - فتح: 3 \ 70]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث قزعة مولى زياد : سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأعجبني== وانقنني . . الحديث .

                                                                                                                                                                                                                              سلف في أول باب فضل الصلاة في مسجد مكة ، والآنق -بالفتح- : الفرح والسرور . وكذا ضبطه الدمياطي وشرحه بذلك ، وحذف الكلام عليه ابن بطال رأسا لتقدمه في الباب المذكور . وقال ابن التين : آنقنني ، أي : فرحنني . قال : وفي رواية أخرى : وآثقنني . بالثاء المثلثة ، وفي رواية بالمثناة ، قال : ولا وجه لها في اللغة .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : ( "ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " ) . قال ابن التين : فيه دليل لنا على الشافعي أن من صلى الصبح لا يركع ركعتي الفجر إذا لم يكن ركعهما ، وقد سلف ذكره .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : ( "ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ) أي : بعد فعلها . ويحتمل أن المراد : بعد الفراغ منها وإن لم يفعل هو ، كما في [ ص: 254 ] حديث أبي سعيد الآخر .

                                                                                                                                                                                                                              ولا خلاف بين الأمة في جواز فعل صلاة اليوم عند الطلوع والغروب لمن فاتته ، إلا ما يروى عن أبي طلحة ولا يثبت .

                                                                                                                                                                                                                              وفي "رءوس المسائل " عن أبي حنيفة : لا يصلي حينئذ صبح يومه ، ويصلي عصر يومه . قال عنه : ولو افتتح الصبح فطلعت الشمس بعد أن صلى ركعة بطلت صلاته وإن كان صبح يومه . وانفرد أبو حنيفة فقال : لا يجوز فعل الفائتة وقت النهي .

                                                                                                                                                                                                                              واحتج بهذا الحديث ، وهو عندنا مقصور على النافلة ، ويرد عليه بحديث : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وهو عام في سائر الأوقات ويخص خبره السالف ، فيكون معناه : إلا الفوائت ، بدلالة هذا الخبر .

                                                                                                                                                                                                                              وصلاة الجنازة إذا خرج الوقت المختار للصبح والعصر فيها قولان للمالكية : أشهرهما : لا تفعل . وسجود التلاوة يجري مجرى ذلك . وفي الخسوف أربع روايات عندهم .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية