الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1146 1204 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651129قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=treesubj&link=32721_33140التسبيح للرجال والتصفيح للنساء " . [انظر : 684 - مسلم : 421 - فتح: 3 \ 77]
وسفيان في إسناده هو nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وقد قام الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=33140_32721سنة الرجل إذا نابه شيء في صلاته التسبيح ، وإنما اختلفوا في النساء ، فذهبت طائفة إلى أنها تصفق ، وهو ظاهر الحديث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حكاها nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان .
[ ص: 278 ] وذهب آخرون إلى أنها تسبح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وتأول أصحابه قوله : "إنما التصفيق للنساء " أنه من شأنهن في غير الصلاة ، فهو على وجه الذم لذلك ، فلا يفعله في الصلاة امرأة ولا رجل .
ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن سهل في هذا الحديث : "وليصفح النساء " .
وإنما كره لها التسبيح ; لأن صوتها فتنة ، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة . وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قريبا باب : من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ، وقال : فيه nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ووجه ذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من صفق بالإعادة ، ففيه nindex.php?page=treesubj&link=22742جواز العمل اليسير في الصلاة . وادعى شيخنا قطب الدين : أنه لم يذكر في هذا الباب -أعني : من صفق جاهلا- وقد علمت أنه فيه ، وكذا هو في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي ، وفي بعض النسخ حذف هذا الباب .