الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1202 [ ص: 464 ] 15 - باب: كيف الإشعار للميت ؟

                                                                                                                                                                                                                              وقال الحسن : الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع .

                                                                                                                                                                                                                              1261 - حدثنا أحمد ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال : سمعت ابن سيرين يقول : جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن ، قدمت البصرة ، تبادر ابنا لها فلم تدركه- فحدثتنا قالت : دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال : " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، فإذا فرغتن فآذنني " . قالت : فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال : "أشعرنها إياه " . ولم يزد على ذلك ، ولا أدري أي بناته . وزعم أن الإشعار : الففنها فيه ، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر . [انظر : 167 - مسلم : 939 - فتح: 3 \ 133] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث أم عطية ، وفي آخره : ولا أدري أي بناته . وزعم أن الإشعار : الففنها فيه ، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر .

                                                                                                                                                                                                                              وقد أسلفنا أنها زينب ، وفسر عطاء الأشعار باللف أيضا ، فإذا لفت فيه فما ولي جسمها منه فهو شعار لها ، وما فضل منه ، فتكرير لفه عليها أستر لها من أن تؤزر فيه مطلقا دون أن يلف عليها ما فضل منه فلذلك فسر أن الإشعار أريد به لفها في الإزار ، وكان ابن سيرين أعلم التابعين بعمل الموتى هو وأيوب بعده كما سلف .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 465 ] وقول الحسن السالف حسن في غير الإزار الذي أعطاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه ; لأنه أراد أن يعمها به ، وابن سيرين أعلم بما روى بل إنه المفهوم من كلام الشارع . وقول الحسن : في الخامسة قاله ابن القاسم أن المرأة تزاد على ثلاثة أثواب مئزر وخمار لحاجتها إلى الستر .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية