1259 [ ص: 614 ] 56 - باب: سنة الصلاة على الجنازة
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من صلى على الجنازة " . وقال : "صلوا على صاحبكم " . وقال : "صلوا على سماها صلاة ، ليس فيها ركوع ولا سجود ، ولا يتكلم فيها ، وفيها تكبير وتسليم . وكان النجاشي " . لا يصلي إلا طاهرا . ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ، ويرفع يديه ، وقال ابن عمر الحسن : أدركت الناس وأحقهم -يعني بالصلاة- على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم . وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة . وقال : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا . وقال ابن المسيب التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة . وقال : أنس : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا [التوبة : 84] وفيه صفوف وإمام . [فتح: 3 \ 189]
1322 - حدثنا حدثنا سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن الشيباني ، قال : أخبرني الشعبي فقلنا : يا فأمنا فصففنا خلفه . أبا عمرو من حدثك ؟ قال : من مر مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذ ، رضي الله عنهما . [انظر : 857 - مسلم : 954 - فتح: 3 \ 190] ابن عباس