الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
913 الأصل

[ 654 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس [و] سأله رجل [ ص: 380 ] فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها.

فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى .


التالي السابق


الشرح

ميمون هو ابن مهران أبو أيوب، مولى بني أسد البصري، يعد في أهل الجزيرة.

سمع: ابن عباس، وابن عمر، وأم الدرداء.

روى عنه: الأعمش، والحكم، وجعفر بن برقان. مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: سنة ثمان عشرة.

والمقصود أن المحرم لو ظهر القمل على بدنه أو ثوبه لم يكره له تنحيته، ولو قتله لم يلزم بقتله شيء، روي عن ابن عباس أنه قال: ما نهيتم إلا عن قتل الصيد ، ويروى عن ابن عمر أن رجلا أتاه فقال: قتلت قملة وأنا محرم فقال: أهون قتل .

واستحب الشافعي لمن قتل قملة أن يتصدق بشيء ولو بلقمة، وكذا لو أخرجها من رأسه وألقاها; لأنه أماط أذى، وقد روى الحر بن الصياح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام .




الخدمات العلمية