الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
897 الأصل

[ 653 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني بكير بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو.

قال الشافعي: قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات، أي إنما فيها القيمة.

وقوله: "ولو" يقول: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك .

التالي السابق


الشرح

هذا الأثر يقوي ما سبق.

وقوله: فيها قبضة من طعام أي تصرف قيمتها إلى قبضة من الطعام فيتصدق بها، وفي بعض الروايات أن ابن عباس قال: تصدق بقبضة من طعام. وبين الشافعي أن قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات، أراد به أن الواجب القيمة، وقد يوجد: بقبضة طعام جرادات والذي أمرت به من القبضة سلكت فيه مسلك الاحتياط، ويحسن أن تحتاط فتخرج أكثر مما عليك.




الخدمات العلمية