الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1272 الأصل

[ 742 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر .

التالي السابق


الشرح

المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بالعقد أو بالفرض بعد العقد; فيكفيها شطر ما وجب ولا متعة لها، ومن الأصحاب من حكى قولا آخر ضعيفا: أن لها المتعة وإن لم يجب لها شيء وهي المفوضة إذا طلقها قبل الفرض فلها المتعة، قال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ ص: 469 ] .

وأما المطلقة بعد الدخول فهل تستحق؟ فيه قولان للشافعي:

القديم: وبه قال أبو حنيفة: [لا] لأنها والحالة هذه تستحق جميع المسمى أو مهر المثل، ووجوب شطر المهر قد أغنى المتعة، فوجوب جميعه أولى بأن يغني عنها.

والجديد: نعم، لقوله تعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دخل بهن، ويدل عليه قول ابن عمر - رضي الله عنه -: لكل مطلقة متعة ... إلى آخره.

فإن قلنا بالقول الضعيف في التي ينشطر مهرها فلا استثناء، ويوافقه ظاهر قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف .

وقدر المهر: ما يتراضيان عليه، فإن تشاحا، فالظاهر أن الحاكم يقدرها باجتهاده، ويعتبر فيه حال الزوجين معا.

واستؤنس أيضا لاستحقاق المدخول بها المتعة بما روي عن سويد بن غفلة قال: كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما قتل علي - رضي الله عنه - وبويع للحسن قالت له: لتهنك الخلافة.

فقال الحسن: أظهرت الشماتة بقتل علي، أنت طالق ثلاثا، فتلففت في ثوبها وقالت: والله ما أردت هذا، فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت، فبعث إليها الحسن بن علي ببقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم، فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فأخبر الرسول الحسن بن علي فبكى وقال: لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ ص: 470 ] من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها .




الخدمات العلمية